____________________
أحب إليك أو ميتة؟ قال: من مالي قال: هو مالك وعليك فدائه قلت: فإن لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (1).
ورواية بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اضطر إلى ميتة و صيد، وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي (2).
والظاهر أنها صحيحة (3) إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه في محله إلا شهاب والظاهر أنه ابن عبد ربه وقد صرح بتوثيقه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق ويفهم من بعض الضوابط أيضا.
ولأنه يحصل النفع للفقراء (4) ولأن نجاسة الميتة وتحريمها ذاتية بخلاف الصيد.
ولأن الظاهر أن الإثم يرتفع بالفداء على تقدير التحريم لأنه كفارة.
والذي يدل على رجحان الميتة هو أنه قد جوز أكله بصريح الكتاب مع الاضطرار بخلاف الصيد.
وأنه يلزم هنا صرف المال والأصل عدمه، ولأنه قد يستلزم قتل الصيد و امساكه وأكله، وكله محرمات، وأكل الميتة محرم واحد ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (5).
ورواية بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اضطر إلى ميتة و صيد، وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي (2).
والظاهر أنها صحيحة (3) إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه في محله إلا شهاب والظاهر أنه ابن عبد ربه وقد صرح بتوثيقه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق ويفهم من بعض الضوابط أيضا.
ولأنه يحصل النفع للفقراء (4) ولأن نجاسة الميتة وتحريمها ذاتية بخلاف الصيد.
ولأن الظاهر أن الإثم يرتفع بالفداء على تقدير التحريم لأنه كفارة.
والذي يدل على رجحان الميتة هو أنه قد جوز أكله بصريح الكتاب مع الاضطرار بخلاف الصيد.
وأنه يلزم هنا صرف المال والأصل عدمه، ولأنه قد يستلزم قتل الصيد و امساكه وأكله، وكله محرمات، وأكل الميتة محرم واحد ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (5).