____________________
الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1).
وحملها الشيخ في التهذيب على بقاء الرمق فيجوز للمحل أن يذبحه في غير الحرم ويأكله أو على المقتول بالرمي فيكون المذبوح حراما والمقتول بالرمي حلالا.
وهما بعيدان خصوصا الأخير كما قاله في المنتهى.
ويؤيد ما قلناه (2) الروايات الكثيرة المعتبرة الدالة على جواز أكل الصيد للمحل مطلقا (3) بمكة وفي البعض صيد المحرم في الحل كما تقدم وفي البعض صيد الحرم للمحل فالجمع بالحمل على جواز أكل صيد المحرم في الحل للمحل مع الكراهة غير بعيد كما يفهم من التهذيب وكلام الشيخ المفيد المنقولين ويبعد حملها على ما كان حيا واصطاده المحرم في غير الحرم وذبحه المحل في الحل.
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (4).
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (5).
وهذه ظاهرة في المطلوب وجعلها في الدروس (6) معارضا لا خبار التحريم
وحملها الشيخ في التهذيب على بقاء الرمق فيجوز للمحل أن يذبحه في غير الحرم ويأكله أو على المقتول بالرمي فيكون المذبوح حراما والمقتول بالرمي حلالا.
وهما بعيدان خصوصا الأخير كما قاله في المنتهى.
ويؤيد ما قلناه (2) الروايات الكثيرة المعتبرة الدالة على جواز أكل الصيد للمحل مطلقا (3) بمكة وفي البعض صيد المحرم في الحل كما تقدم وفي البعض صيد الحرم للمحل فالجمع بالحمل على جواز أكل صيد المحرم في الحل للمحل مع الكراهة غير بعيد كما يفهم من التهذيب وكلام الشيخ المفيد المنقولين ويبعد حملها على ما كان حيا واصطاده المحرم في غير الحرم وذبحه المحل في الحل.
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (4).
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم (5).
وهذه ظاهرة في المطلوب وجعلها في الدروس (6) معارضا لا خبار التحريم