____________________
ولكن ما بقي حينئذ في تحريم ستر الوجه معنى واضح سوى ما أشرنا إليه، و الأحوط عدم الإصابة بوضع عود ونحوه كما يفعلونه أهل المدينة المشرفة.
وكذا الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه من باب مقدمة وجوب ستر الرأس في الصلاة كما اختاره في المنتهى لا كشفه من باب مقدمة كشف الوجه، لأنها عورة، ولأن في وجوب الكشف ما عرفت، والأولى اختيار السدل حينئذ و قال فيه أيضا: يجوز ستر وجهها (سترها وجهها خ ل) من الرجال بثيابها.
ولرواية سماعة (1) (في الفقيه) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (2).
هذا مؤيد لما قلناه من عدم الاحتياج إلى قيد الحاجة للسدل والمعنى المراد بالتغطية كإزالة المروحة.
وأما الرجل فالظاهر أنه لا يحرم عليه ستر وجهه على ما يفهم مما تقدم، و يكره ستر فوق الأنف من أسفل.
لما رواه حفص بن البختري وهشام بن الحكم (كأنه في الصحيح في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل. وقال: أصح لمن أحرمت له (3) ولصحيحة معاوية فيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه قال: يعني من أسفل (4).
وكذا الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه من باب مقدمة وجوب ستر الرأس في الصلاة كما اختاره في المنتهى لا كشفه من باب مقدمة كشف الوجه، لأنها عورة، ولأن في وجوب الكشف ما عرفت، والأولى اختيار السدل حينئذ و قال فيه أيضا: يجوز ستر وجهها (سترها وجهها خ ل) من الرجال بثيابها.
ولرواية سماعة (1) (في الفقيه) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: و إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (2).
هذا مؤيد لما قلناه من عدم الاحتياج إلى قيد الحاجة للسدل والمعنى المراد بالتغطية كإزالة المروحة.
وأما الرجل فالظاهر أنه لا يحرم عليه ستر وجهه على ما يفهم مما تقدم، و يكره ستر فوق الأنف من أسفل.
لما رواه حفص بن البختري وهشام بن الحكم (كأنه في الصحيح في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل. وقال: أصح لمن أحرمت له (3) ولصحيحة معاوية فيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه قال: يعني من أسفل (4).