____________________
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (1).
وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (2).
وإلى الروايات (3) الدالة على تحريم أكله وتقديم الميتة عليه (4).
والخبران ليسا بصحيحين (5) لوجود محمد بن عيسى أبي، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأول.
والحسن بن موسى الخشاب، وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه، وإسحاق قيل إنه فطحي وإن كان ثقة في الثاني. والأول غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.
ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب: لأنه بمنزلة الميتة.
والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الاجماع (والظاهر أنه كك) (6) لما نقل في الدروس عن الصدوق، وقد صرح به في
وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كأن يقول، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (2).
وإلى الروايات (3) الدالة على تحريم أكله وتقديم الميتة عليه (4).
والخبران ليسا بصحيحين (5) لوجود محمد بن عيسى أبي، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأول.
والحسن بن موسى الخشاب، وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه، وإسحاق قيل إنه فطحي وإن كان ثقة في الثاني. والأول غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.
ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب: لأنه بمنزلة الميتة.
والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الاجماع (والظاهر أنه كك) (6) لما نقل في الدروس عن الصدوق، وقد صرح به في