____________________
كتاب من لا يحضره الفقيه وعن ابن الجنيد أيضا: إن مذبوح المحرم لا يحرم على المحل إذا كان الذبح في الحل، وإن كان الأكل في الحرم، ويفهم ذلك من ظاهر كلام الشيخ المفيد والتهذيب قال فيه: قال ره ولا بأس أن يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فدائه ثم ذكر رواية منصور وحريز ومعاوية الآتيات ثم قال: و هذا إنما يجوز للمحل أكل ما اصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز أكله على حال ثم ذكر الروايات الدالة على تحريم الكل ما صيد في الحرم على المحل أيضا وأثبته، وإن قال بعد ذلك بكونه كالميتة مطلقا و أول خبري الحلبي ومعاوية بالتأويل المذكور البعيد.
فتأمل، فيه وفي تأويل الاجماع المدعى في المنتهى.
لأمكن (1) القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا وعلى المحل إذا ذبح في الحرم وبكراهته له إذا ذبحه المحرم في الحل لما مر (2) وللأصل.
ولحسنة الحلبي قال: المحرم إذا قتل صيدا (الصيد خ ل) فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين (3) ومثلها صحيحته (4).
وحسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في
فتأمل، فيه وفي تأويل الاجماع المدعى في المنتهى.
لأمكن (1) القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا وعلى المحل إذا ذبح في الحرم وبكراهته له إذا ذبحه المحرم في الحل لما مر (2) وللأصل.
ولحسنة الحلبي قال: المحرم إذا قتل صيدا (الصيد خ ل) فعليه جزائه و يتصدق بالصيد على مسكين (3) ومثلها صحيحته (4).
وحسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في