____________________
وهذه دلت على أنه من صيد البر كما هو المحسوس، فيدل عليه جميع ما يدل على تحريمه، ويدل على تفسير صيد البر والبحر في الجملة (1).
وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ فقال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء، كما قال الله تعالى (2) وهذه تدل على أن كفارة الجراد تمرة.
وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال:
يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (3).
ويدل على أن كفارة الكثير أيضا كف من طعام أي في كل واحدة واحدة كف، وفي الأكثر شاة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة (4).
وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها (5) مع عدم صحة السند.
ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة، والأكثر على أربع
وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ فقال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمدا فعليه الفداء، كما قال الله تعالى (2) وهذه تدل على أن كفارة الجراد تمرة.
وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال:
يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (3).
ويدل على أن كفارة الكثير أيضا كف من طعام أي في كل واحدة واحدة كف، وفي الأكثر شاة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة (4).
وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها (5) مع عدم صحة السند.
ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة، والأكثر على أربع