____________________
خاصة لضرورة وغير ضرورة، عند جميع أهل العلم.
ويدل عليه الأخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر (بشير خ ل) بن إسماعيل قال: قال لي محمد (كأنه ابن الفضيل): ألا أبشرك (أسرك خ ل) يا بن المثنى (مثنى خ ل) فقلت: بلى فقمت إليه وقال: دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم عليه السلام ثم أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل (يستظل خ ل) على (في يب) المحمل؟ فقال له: لا قال: فيستظل في الخباء فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك، فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين (هذين يب) هذا وهذا؟ قال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر (بعض يب) جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء (في الخباء ئل) وفي البيت وفي الجدار (بالجدار خ ل) (1).
وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي، و سيجئ إن شاء الله تعالى.
وصحيحة عبد الله بن المغيرة (الثقة) قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل، وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (2).
ويدل عليه الأخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر (بشير خ ل) بن إسماعيل قال: قال لي محمد (كأنه ابن الفضيل): ألا أبشرك (أسرك خ ل) يا بن المثنى (مثنى خ ل) فقلت: بلى فقمت إليه وقال: دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم عليه السلام ثم أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل (يستظل خ ل) على (في يب) المحمل؟ فقال له: لا قال: فيستظل في الخباء فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك، فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين (هذين يب) هذا وهذا؟ قال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنما صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر (بعض يب) جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء (في الخباء ئل) وفي البيت وفي الجدار (بالجدار خ ل) (1).
وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي، و سيجئ إن شاء الله تعالى.
وصحيحة عبد الله بن المغيرة (الثقة) قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل، وكفر ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها (2).