____________________
لم يجز له ذلك.
واستدل عليه برواية زرارة (1) وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال:
المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته (2).
وهو بعيد للروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز (3) مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى، وقال: مع أن الحلبي لم يسندها إلى إمام وإن قال: ونحن في هذا من المتوقفين، وهو أبعد مع نقل الاجماع في الجواز و هو مستلزم لعدم وجوب الكفارة، فتأمل.
وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علة لما تقدم من الخبرين (4).
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5) وقال في المنتهى: الوجه الجواز، وهو قول الجمهور الخ.
إلا أنه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر (يستر خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا إلا من علة (6).
واستدل عليه برواية زرارة (1) وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال:
المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته (2).
وهو بعيد للروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز (3) مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى، وقال: مع أن الحلبي لم يسندها إلى إمام وإن قال: ونحن في هذا من المتوقفين، وهو أبعد مع نقل الاجماع في الجواز و هو مستلزم لعدم وجوب الكفارة، فتأمل.
وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علة لما تقدم من الخبرين (4).
ولصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5) وقال في المنتهى: الوجه الجواز، وهو قول الجمهور الخ.
إلا أنه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر (يستر خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا إلا من علة (6).