____________________
والظاهر أن المراد هو الأدهان لا سائر المس والأحوط اجتنابه إلا الأكل وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (1).
لعل المراد بالدهن في قوله: (وأدهن) هو الدهن الغير الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام، لما تقدم، وهي دليل جواز اطلاق العام وإرادة الخاص والتأويل لقرينة، فتأمل ومثلها رواية علي بن أبي حمزة (2).
فالمراد ذلك في صحيحة هشام بن سالم أيضا قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس الحديث (3).
لما تقدم وحمل الشيخ على الضرورة أو بنفسج زال عنه الرائحة أو بشرط علمه أنه لم يبق إلى بعد الاحرام وصحيحة محمد الحلبي سأله (الظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام لأنه المذكور في رواية قبلها بلا فصل) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: نعم (4).
وقال في الاستبصار (5): لا منافاة لأن النهي في الأخبار ورد في المسك
لعل المراد بالدهن في قوله: (وأدهن) هو الدهن الغير الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام، لما تقدم، وهي دليل جواز اطلاق العام وإرادة الخاص والتأويل لقرينة، فتأمل ومثلها رواية علي بن أبي حمزة (2).
فالمراد ذلك في صحيحة هشام بن سالم أيضا قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس الحديث (3).
لما تقدم وحمل الشيخ على الضرورة أو بنفسج زال عنه الرائحة أو بشرط علمه أنه لم يبق إلى بعد الاحرام وصحيحة محمد الحلبي سأله (الظاهر أنه أبو عبد الله عليه السلام لأنه المذكور في رواية قبلها بلا فصل) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: نعم (4).
وقال في الاستبصار (5): لا منافاة لأن النهي في الأخبار ورد في المسك