____________________
المتبادر من صيد البر المحرم للمحرم في القرآن (1) والحديث والاجماع.
قال في المنتهى: ولا بأس للاحرام ولا للمحرم في تحريم شئ من الحيوانات الأهلي، وإن توحش كالإبل والبقر والغنم، وهو قول علماء الأمصار، لأن المقتضى للإباحة وهي النصوص الدالة عليه موجود والمانع وهو كونه صيدا منفي، ولأن الأصل هو الإباحة الخ.
وأما البري فالظاهر أن المراد به ما يطلق عليه ذلك عرفا بأن يكون معيشته غالبا في البر غير البحر وأما البيان المذكور في المتن وغيره (2).
أيضا، فلعله لقربه إلى معناه العرفي ومساواته له، ويحتمل أن يكون لهم نص أيضا على ذلك وما رأيته إلا ما ذكره في الفقيه (3).
قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (4).
وقال الصادق عليه السلام: هو مليحه (مالحه كايب) الذي يأكلون، وقال:
فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (5).
والظاهر أنه من كلامه عليه السلام ولكن سنده غير معلوم لعل ضمان مصنفه، والشهرة، وعدم ظهور الخلاف، يجبره.
وأما دليل المسألة فهو الاجماع على ما ذكره في المنتهى، والنص.
قال في المنتهى: ولا بأس للاحرام ولا للمحرم في تحريم شئ من الحيوانات الأهلي، وإن توحش كالإبل والبقر والغنم، وهو قول علماء الأمصار، لأن المقتضى للإباحة وهي النصوص الدالة عليه موجود والمانع وهو كونه صيدا منفي، ولأن الأصل هو الإباحة الخ.
وأما البري فالظاهر أن المراد به ما يطلق عليه ذلك عرفا بأن يكون معيشته غالبا في البر غير البحر وأما البيان المذكور في المتن وغيره (2).
أيضا، فلعله لقربه إلى معناه العرفي ومساواته له، ويحتمل أن يكون لهم نص أيضا على ذلك وما رأيته إلا ما ذكره في الفقيه (3).
قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " (4).
وقال الصادق عليه السلام: هو مليحه (مالحه كايب) الذي يأكلون، وقال:
فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (5).
والظاهر أنه من كلامه عليه السلام ولكن سنده غير معلوم لعل ضمان مصنفه، والشهرة، وعدم ظهور الخلاف، يجبره.
وأما دليل المسألة فهو الاجماع على ما ذكره في المنتهى، والنص.