____________________
بل هو الظاهر من العود، وأما عدم الصحة (1) فلوجود العباس (2) المشترك.
وعبد الله بن بكير الواقفي، وإن كان ثقة في الأولى وهو (3) موجود في الثانية مع الاشتراك في الحسين بن علي، وإبراهيم بن الحسن فهما (4) في الحقيقة منتهيتان إلى عبد الله بن بكير، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل وآيات التحليل (5).
وأخباره (6).
وصحيحة عاصم بن عبد الحميد (الثقة) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (7).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس (8) لأن الظاهر أنه البجلي (الثقة) لما قال
وعبد الله بن بكير الواقفي، وإن كان ثقة في الأولى وهو (3) موجود في الثانية مع الاشتراك في الحسين بن علي، وإبراهيم بن الحسن فهما (4) في الحقيقة منتهيتان إلى عبد الله بن بكير، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل وآيات التحليل (5).
وأخباره (6).
وصحيحة عاصم بن عبد الحميد (الثقة) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال.
قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه (7).
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس (8) لأن الظاهر أنه البجلي (الثقة) لما قال