مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨

____________________
مثل قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1).
وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (2).
ولا يخفى أن ظاهر هما تحريم الصيد المعروف الذي كان حلال للمحل، لأنه المتبادر، ويحتمل إرادة ما يقصد صيده ويتعارف لفائدة ما وإن لم يكن حلالا.
فيدخل فيه الأرنب والثعلب ويدخل حينئذ ما ليس بمعلوم تحريمه مثل الذئب و الضبع، وعلى التقديرين يخرج منه بعض ما قيل بتحريمه مثل القنفذ والزنبور، ولا يضر، لامكان ثبوت تحريمها بدليل آخر.
ويمكن جعل الصيد كناية عن الحيوان المتوحش مطلقا، ويخرج ما يجوز قتله بدليله، ولكنهما غير ظاهر فيه.
وبالجملة الذي تحريمه ظاهر من حيوان البر هو ما يسمى صيدا عرفا للنص والاجماع، وما يدل الأخبار على تحريمه أيضا مما تقدم والباقي باق على التحليل كصيد البحر للأصل والآية مثل قوله تعالى: " وأحل لكم صيد البحر " وغيره مثل ما يدل على حصر المحرمات (3) وأن الظاهر تحريم أكل الصيد وقتله بقرينة قوله:
(وأحل لكم) فإن المتبادر منه هو تحليل الأكل المستلزم لتحليل أخذه ولقوله تعالى:
" ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " إلا أن الظاهر تحريم جميع ما ذكره في المتن أكلا، و ذبحا، واصطيادا، وإشارة ودلالة (وهي (4) مغنية عن إشارة) واغلاقا وامساكا و

(١) المائدة ٩٦.
(٢) المائدة ٩٥.
(3) قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا الآية (الأنعام 145).
(4) أي قوله: دلالة مغنية عن قوله: إشارة.
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست