____________________
ومثلها صحيحة هشام بن الحكم (1) والأخبار الدالة على تحريم الادهان قبل الاحرام بالأدهان التي تبقى رائحتها إلى حين الاحرام (2) وكذا الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عدم جواز تقريب الطيب إلى المحرم إذا مات.
مثل رواية ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، في المحرم يموت، قال:
يغسل ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب (3).
ومثل ما في صحيحة علا عن محمد (كأنه ابن رزين) وابن مسلم (الثقتان) عن الباقر عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يقر به طيبا (4) وقد مر في بحث غسل الميت أيضا بعضها (5).
وقال في المنتهى: مثل الحلال إلا أنه لا يقر به الطيب والكافور أصلا اجماعا فادعى الاجماع في المحرم الميت، والظاهر أنه لا حرامه ففي الحي بالطريق الأولى فتأمل.
وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا.
وأما ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو الأصل والاستصحاب.
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك
مثل رواية ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، في المحرم يموت، قال:
يغسل ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب (3).
ومثل ما في صحيحة علا عن محمد (كأنه ابن رزين) وابن مسلم (الثقتان) عن الباقر عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يقر به طيبا (4) وقد مر في بحث غسل الميت أيضا بعضها (5).
وقال في المنتهى: مثل الحلال إلا أنه لا يقر به الطيب والكافور أصلا اجماعا فادعى الاجماع في المحرم الميت، والظاهر أنه لا حرامه ففي الحي بالطريق الأولى فتأمل.
وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا.
وأما ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو الأصل والاستصحاب.
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك