____________________
حسنة في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله (بالغسل خ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت الحديث (1).
وهذه تدل على عدم منع الحدث للغسل المندوب، وعدم بطلانه به، وكون البيداء ميقاتا.
ولصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (2).
ولعل فيها دلالة على عدم الغسل، لعلها محمولة على عدم التأكيد لما تقدم.
ولما في بعض الروايات الأخر تغتسل وتحتشي الخ (3) نعم لا تصلي لما تقدم ولا تدخل المسجد لما تقدم أيضا.
ولرواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر (4) وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة (5).
ولعل بعض الأحكام للاستحباب فافهم.
ولو تركت امرأة حايض أو نفساء الاحرام، ظنا كونه مانعا، رجعت إلى
وهذه تدل على عدم منع الحدث للغسل المندوب، وعدم بطلانه به، وكون البيداء ميقاتا.
ولصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (2).
ولعل فيها دلالة على عدم الغسل، لعلها محمولة على عدم التأكيد لما تقدم.
ولما في بعض الروايات الأخر تغتسل وتحتشي الخ (3) نعم لا تصلي لما تقدم ولا تدخل المسجد لما تقدم أيضا.
ولرواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر (4) وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة (5).
ولعل بعض الأحكام للاستحباب فافهم.
ولو تركت امرأة حايض أو نفساء الاحرام، ظنا كونه مانعا، رجعت إلى