____________________
وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله بن سنان الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (1).
ومثلها في الحسن عن معاوية بن عمار (2) وغيرهما من الأخبار.
وهي كما تدل على تحريم الفعل، تدل على بطلانه أيضا، وهو مؤيد لما قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة، فتذكر، وتأمل.
وكأنه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم.
قال في المنتهى: لو عقد المحرم حال احرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن عالما فرق بينهما، فإذا أحلا أو أحل إن لم تكن محرمة، جاز له العقد عليها، ذهب إليه علمائنا خلافا للجمهور.
ولرواية أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، فرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا (3).
ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن (4) في المحرم فقط لا في المتزوج على من لها زوج.
وهما غير صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما،
ومثلها في الحسن عن معاوية بن عمار (2) وغيرهما من الأخبار.
وهي كما تدل على تحريم الفعل، تدل على بطلانه أيضا، وهو مؤيد لما قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة، فتذكر، وتأمل.
وكأنه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم بالتحريم.
قال في المنتهى: لو عقد المحرم حال احرامه على امرأة فإن كان عالما بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن عالما فرق بينهما، فإذا أحلا أو أحل إن لم تكن محرمة، جاز له العقد عليها، ذهب إليه علمائنا خلافا للجمهور.
ولرواية أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم، فرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان أبدا (3).
ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن (4) في المحرم فقط لا في المتزوج على من لها زوج.
وهما غير صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما،