____________________
بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ (1).
كذا سماها في المنتهى مع أن فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم أنه الثمالي الثقة فتأمل.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة قال: نعم قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال:
يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (2).
ورواية محمد بن مسلم (على الظاهر) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته (بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
كذا سماها في المنتهى مع أن فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم أنه الثمالي الثقة فتأمل.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها و محملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة قال: نعم قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال:
يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (2).
ورواية محمد بن مسلم (على الظاهر) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته (بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).