____________________
فافهم دلالتها على المطلوب.
وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.
ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أية فريضة كانت ولو كانت قضاء، إذا لم يتفق في وقت الأداء.
لما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث (1).
ثم بعده إن لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الاحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (3).
وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (3).
وقيدت هذه لسابقها بأن يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السلام.
وأما ما يوجد في بعض العبارات مثل عبارة المنتهى أنه يستحب أن يصلي ست ركعات للاحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم امكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.
وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص.
ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أية فريضة كانت ولو كانت قضاء، إذا لم يتفق في وقت الأداء.
لما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث (1).
ثم بعده إن لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الاحرام وأقلها ركعتان لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (3).
وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (3).
وقيدت هذه لسابقها بأن يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في روايته أيضا عنه عليه السلام.
وأما ما يوجد في بعض العبارات مثل عبارة المنتهى أنه يستحب أن يصلي ست ركعات للاحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم امكان الظهر ومع عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم.