____________________
لا، وأنت حايض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت (مهلة خ ل) فلترجع إلى ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (الحج فتحرم يب) (1).
يمكن حمل الرجوع - إلى المواقيت مهما تقدر - على الاستحباب، لما تقدم، و على الخروج إلى ميقات آخر غير الذي مرت، لعدم كون الاحرام إلا في ميقات، و ليس ما بين الميقات والحرم ميقات، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم، على تقدير تعذر الخروج وإمكان التقدم في الجملة.
ولما (2) في صحيحة عبد الله بن سنان، في الرجل الجاهل، والناسي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك (3).
ولما في صحيحة الحلبي وحسنته (في الناسي والخائف فوت الوقت) عنه عليه السلام فليحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (4) ولما في صحيحة أخرى (5) له عنه مثلها، ولغير ذلك مما تقدم.
ويمكن تحصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه (6) ولكنه بعيد والأصل والشريعة السهلة مؤيدة ولأن الانتهاء إلى محل يعلم الخوف بعده و
يمكن حمل الرجوع - إلى المواقيت مهما تقدر - على الاستحباب، لما تقدم، و على الخروج إلى ميقات آخر غير الذي مرت، لعدم كون الاحرام إلا في ميقات، و ليس ما بين الميقات والحرم ميقات، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم، على تقدير تعذر الخروج وإمكان التقدم في الجملة.
ولما (2) في صحيحة عبد الله بن سنان، في الرجل الجاهل، والناسي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك (3).
ولما في صحيحة الحلبي وحسنته (في الناسي والخائف فوت الوقت) عنه عليه السلام فليحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (4) ولما في صحيحة أخرى (5) له عنه مثلها، ولغير ذلك مما تقدم.
ويمكن تحصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه (6) ولكنه بعيد والأصل والشريعة السهلة مؤيدة ولأن الانتهاء إلى محل يعلم الخوف بعده و