____________________
الرواية توقف، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث (1).
ويمكن أن يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب، فيحمل على الاستحباب.
ولكن بقي إن بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب و الأرنب والضب والقنفذ واليربوع.
لصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (2) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع.
ولعموم الأدلة (3) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب (دم قيه) شاة (4).
والظاهر أن ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال:
عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (5).
ولا يضر عدم توثيق علي وأبي بصير بأن الظاهر أن علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر
ويمكن أن يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب، فيحمل على الاستحباب.
ولكن بقي إن بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب و الأرنب والضب والقنفذ واليربوع.
لصحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (2) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع.
ولعموم الأدلة (3) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب (دم قيه) شاة (4).
والظاهر أن ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال:
عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (5).
ولا يضر عدم توثيق علي وأبي بصير بأن الظاهر أن علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر