____________________
ويؤيده موثقة سماعة له (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به والسواك والنورة (2).
وهي ظاهرة لمن أراد الاحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها بالشوال مستندا إلى بعض الأخبار بعيد وكذا حمل - رواية محمد بن خالد - قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام (3). على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا. إلى رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله (4).
وهو بعيد فإن ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة و الجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد.
وأبعد منه ايجاب الدم على الحالق في ذي القعدة قبل الاحرام.
لرواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (5).
وهي ظاهرة لمن أراد الاحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها بالشوال مستندا إلى بعض الأخبار بعيد وكذا حمل - رواية محمد بن خالد - قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام (3). على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا. إلى رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله (4).
وهو بعيد فإن ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة و الجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد.
وأبعد منه ايجاب الدم على الحالق في ذي القعدة قبل الاحرام.
لرواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (5).