____________________
وأن الظاهر أنه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك، لما تقدم خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (1).
وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الاحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله (2).
قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام (لا حرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل (3).
ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأول.
مثل رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم؟ قال: قد انتقض غسله (4).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم، فلبس قميصا قبل أن يلبي، فعليه الغسل (5).
على أن في سند هذه سهل (6) وهو ضعيف وفي الأولى (7) القاسم بن محمد
وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الاحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله (2).
قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام (لا حرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل (3).
ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأول.
مثل رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم؟ قال: قد انتقض غسله (4).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم، فلبس قميصا قبل أن يلبي، فعليه الغسل (5).
على أن في سند هذه سهل (6) وهو ضعيف وفي الأولى (7) القاسم بن محمد