____________________
المشترك وعلي بن أبي حمزه كذلك مشترك بين الضعيف وغيره.
وكذا يؤل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (1).
وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) (2).
وأنه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (3).
وهذه مؤيدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل، وكذا ما سنذكره.
فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط، أو الليل، محمول على ضرب من الاستحباب، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة (4) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (5).
لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب إلا أن يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشئ مثل الزيارة والاحرام و
وكذا يؤل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (1).
وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) (2).
وأنه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (3).
وهذه مؤيدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل، وكذا ما سنذكره.
فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط، أو الليل، محمول على ضرب من الاستحباب، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة (4) وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (5).
لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب إلا أن يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشئ مثل الزيارة والاحرام و