مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧

____________________
ولعله لا يضر، لأنها مؤيد بغيرها، وإمكان إرادة الجهل بالفعل و النسيان أولا (1) وقول: اللهم مستحب، وبأصل عدم الوجوب حينئذ، وكون القضاء بأمر جديد، وليس، وبأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه، لأنه ما علم إلا وجوب الاحرام، لا قضائه ولا بطلان الباقي بتركه، والأصل عدمه.
قال في المنتهى: وأنكر ابن إدريس ذلك (2) وأوجب الإعادة (3) واحتج بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (4) وهذا عمل بلا نية، فلا ترجع عن الأدلة، بأخبار الآحاد، وهذا أغرب الاستدلالات، إلى قوله: والظاهر أنه قد وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل (5) فتوهم (6) أنه اجتزأ بالفعل بغير نية،

(١) الظاهر أن مراده قدس سره، أن قوله عليه السلام: (فإن جهل أن يحرم الخ) محمول على الجهل الفعل بعد رجوعه إلى بلده مع أنه قد نسي الاحرام أو لا يوم التروية. وقوله قدس سره: (اللهم مستحب) جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه عليه السلام كيف أمر بقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) مع أنه تذكر في أثناء العمل، ولم يأمره بشئ بعد تمام العمل ورجوعه إلى بلده؟ والجواب أن ذلك القول في عرفات محمول على الاستحباب.
(٢) أي كون حج قاضي النسك مع نسيان الاحرام صحيحا.
(٣) عبارة المنتهى هكذا: مسألة الاحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله، وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة والصحيح الأول. ثم استدل بتنزيله بنسيان الطواف أو السعي، وبحديث الرفع، وبصحيحة علي بن جعفر، ومرسلة جميل بن دراج، ثم قال: احتج ابن إدريس ب‍ (إنما الأعمال بالنيات) وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالأخبار الآحاد. وهذا من أغرب الاستدلالات وأعجبها، ولا يوجبه البتة، و الظاهر أنه قد وهم في ذلك، أن الشيخ اجتزء بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ايهام العكس انتهى ص 684.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 6.
(5) انتهى كلام المنتهى، وقوله ره ولعله حمل، يعني ولعل صاحب المنتهى حمل قول الشيخ الخ.
(6) هذا بيان لقوله في المنتهى: وهذا الغلط من باب ايهام الغلط.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست