____________________
الحج، وتكون عمرته الأخيرة، هي التي يتمتع بها إلى الحج (1).
ويمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر، فتأمل، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.
وإن هذه تدل كغيرها على أن ميقات حج التمتع هو نفس مكة، وإن في بعض الأخبار المتقدمة، إشارة إلى اشتراط شهر بين احرامين، وسيجيئ تحقيقه.
والظاهر أن أوله من الاحلال، وأنه هلالي، إذا اتفق، وثلاثون يوما إن لم يتفق ويحتمل اتمام الشهر كما قيل في أمثاله.
ولعل المراد - بالشهر الذي يحرم فيه الخروج، أو يكره للمتمتع - هو ذلك، أيضا.
وإن تحريم الدخول إلا محرما المراد به دخول مكة، كما هو المصرح في بعض الأخبار (2) وكلام الأصحاب، وإن كان في بعضها الحرم، والمراد به مع إرادة دخولها، إذ الظاهر أنه لو أراد دخول الحرم فقط، والرجوع لا يجب عليه الاحرام.
وأنه عام بالنسبة إلى من يريد نسكا، أو لا.
وأنه على تقدير عدم نسك عليه، يلزمه اتمام العمرة، لأنه صار محرما، فلا بد للاحلال من أفعال العمرة، ثم يحل باحلالها، ولأنه إذا أحرم، لا بد أن يحرم، إما بالحج، أو بالعمرة، إذ لا احرام لغيرهما، إلا أنه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك، ويفعله، وذلك يكفي، وإلا فلا بد من العمرة.
وأيضا أن ظاهرهما (3) وجوبه، على كل من خرج من مكة إلى خارجها،
ويمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر، فتأمل، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.
وإن هذه تدل كغيرها على أن ميقات حج التمتع هو نفس مكة، وإن في بعض الأخبار المتقدمة، إشارة إلى اشتراط شهر بين احرامين، وسيجيئ تحقيقه.
والظاهر أن أوله من الاحلال، وأنه هلالي، إذا اتفق، وثلاثون يوما إن لم يتفق ويحتمل اتمام الشهر كما قيل في أمثاله.
ولعل المراد - بالشهر الذي يحرم فيه الخروج، أو يكره للمتمتع - هو ذلك، أيضا.
وإن تحريم الدخول إلا محرما المراد به دخول مكة، كما هو المصرح في بعض الأخبار (2) وكلام الأصحاب، وإن كان في بعضها الحرم، والمراد به مع إرادة دخولها، إذ الظاهر أنه لو أراد دخول الحرم فقط، والرجوع لا يجب عليه الاحرام.
وأنه عام بالنسبة إلى من يريد نسكا، أو لا.
وأنه على تقدير عدم نسك عليه، يلزمه اتمام العمرة، لأنه صار محرما، فلا بد للاحلال من أفعال العمرة، ثم يحل باحلالها، ولأنه إذا أحرم، لا بد أن يحرم، إما بالحج، أو بالعمرة، إذ لا احرام لغيرهما، إلا أنه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك، ويفعله، وذلك يكفي، وإلا فلا بد من العمرة.
وأيضا أن ظاهرهما (3) وجوبه، على كل من خرج من مكة إلى خارجها،