____________________
التجديد فيه بعد الاحرام في المحاذاة.
والظاهر أنه يكفي أدنى الحل مع عدم المحاذاة بالطريق الأولى، وكأنه هو مختار القواعد.
قال في المنتهى: ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا، أو بحرا، فإنه يجتهد في الاحرام، بحذاء الميقات، يعني يجتهد في تحصيل ظن المحاذاة، فيحرم في موضع ظن ذلك، سواء كان في بر أو بحر.
وكذا قال في الدروس: ونقل عن ابن إدريس كون جدة ميقات من يصعد البحر، فينبغي التجديد هنا، على تقدير وقوعه قبلها.
وتحصيل هذا الظن والتكليف به، والاكتفاء به مشكل، ومثل هذا التكليف يحتاج إلى دليل قوي، وقد تقدم عدم الدليل، فتأمل.
ثم قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات لطريقه، احتاط، وأحرم من بعد، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما.
وفيه تأمل لأن الاحرام قبل الميقات لا يجوز فلا يصح، ولا يكفي عدم التجاوز عن الميقات إلا محرما، بل ينبغي الاحتياط، والتجديد في كل مكان، يحتمل المحاذاة، وهو تكليف شاق، فلا ينبغي ايجابه، بل الاكتفاء بأدنى الحل، الله يعلم.
فالأحوط الاحرام بعد تيقن المحاذاة، أو في موضع ظن ذلك، ثم التجديد بعد اليقين.
قال في المنتهى: ولا يلزم الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك.
ويمكن جعل هذا دليلا لعدم الوجوب بالظن أيضا، لعدم وجوبه إلا من أدنى الحل، كما أشرنا إليه.
والظاهر أنه يكفي أدنى الحل مع عدم المحاذاة بالطريق الأولى، وكأنه هو مختار القواعد.
قال في المنتهى: ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا، أو بحرا، فإنه يجتهد في الاحرام، بحذاء الميقات، يعني يجتهد في تحصيل ظن المحاذاة، فيحرم في موضع ظن ذلك، سواء كان في بر أو بحر.
وكذا قال في الدروس: ونقل عن ابن إدريس كون جدة ميقات من يصعد البحر، فينبغي التجديد هنا، على تقدير وقوعه قبلها.
وتحصيل هذا الظن والتكليف به، والاكتفاء به مشكل، ومثل هذا التكليف يحتاج إلى دليل قوي، وقد تقدم عدم الدليل، فتأمل.
ثم قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات لطريقه، احتاط، وأحرم من بعد، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما.
وفيه تأمل لأن الاحرام قبل الميقات لا يجوز فلا يصح، ولا يكفي عدم التجاوز عن الميقات إلا محرما، بل ينبغي الاحتياط، والتجديد في كل مكان، يحتمل المحاذاة، وهو تكليف شاق، فلا ينبغي ايجابه، بل الاكتفاء بأدنى الحل، الله يعلم.
فالأحوط الاحرام بعد تيقن المحاذاة، أو في موضع ظن ذلك، ثم التجديد بعد اليقين.
قال في المنتهى: ولا يلزم الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، أو يغلب على ظنه ذلك، لأن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك.
ويمكن جعل هذا دليلا لعدم الوجوب بالظن أيضا، لعدم وجوبه إلا من أدنى الحل، كما أشرنا إليه.