____________________
بالثاني (1) فلا يصح من المحق، وفي دليله الذي يأتي اشعار به.
إلا أن يكون أبا للنائب، فيصح للمحق ذلك عنه.
وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب: وقال وهب بن عبد ربه للصادق عليه الصلاة والسلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: فإن كان أباك فحج عنه (2).
إلا أنه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم (3) غير أن بدل (فحج عنه) (فنعم).
وفيه رواية عن سهل، فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به (4).
وهذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام عليه السلام.
فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النار وعدم استحقاقهم الثواب، إلا من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، وقد عرفت بعده، وأما على غيره فلا.
والأصل، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميت والحي (5) مؤيد للجواز، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي (6) فإنه عام يشمل المخالف
إلا أن يكون أبا للنائب، فيصح للمحق ذلك عنه.
وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب: وقال وهب بن عبد ربه للصادق عليه الصلاة والسلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: فإن كان أباك فحج عنه (2).
إلا أنه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم (3) غير أن بدل (فحج عنه) (فنعم).
وفيه رواية عن سهل، فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به (4).
وهذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام عليه السلام.
فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النار وعدم استحقاقهم الثواب، إلا من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، وقد عرفت بعده، وأما على غيره فلا.
والأصل، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميت والحي (5) مؤيد للجواز، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي (6) فإنه عام يشمل المخالف