مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٣٤

____________________
بالثاني (1) فلا يصح من المحق، وفي دليله الذي يأتي اشعار به.
إلا أن يكون أبا للنائب، فيصح للمحق ذلك عنه.
وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب: وقال وهب بن عبد ربه للصادق عليه الصلاة والسلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: فإن كان أباك فحج عنه (2).
إلا أنه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم (3) غير أن بدل (فحج عنه) (فنعم).
وفيه رواية عن سهل، فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به (4).
وهذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام عليه السلام.
فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النار وعدم استحقاقهم الثواب، إلا من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، وقد عرفت بعده، وأما على غيره فلا.
والأصل، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميت والحي (5) مؤيد للجواز، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي (6) فإنه عام يشمل المخالف

(1) أي عدم صحة الحج بما إذا كان النائب مؤمنا.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 1.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ.
(4) الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 2 وتمام الرواية هكذا: عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج الخ.
(5) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات والباب 29 من أبواب وجوب الحج.
(6) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الرواية 6 والباب 23 من أبواب أحكام. رمضان والباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست