مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٢٦

____________________
عطف عن علي (عن) فيكون الصحيح قبله أيضا كما هو الظاهر، ثم حملهما على الاستحباب (1) لعدم الوجوب في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في أخت عقبه (2).
وفي صحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب قال: إذا تعب ركب (3) فيه.
تأمل، للاجمال، وعدم الفرق بين المطلق والمعين، والظاهر الفرق، كما مر، وعدم ذكر حكم العجز قبل الشروع، وقد عرفته.
وإن قول الشيخ: بركوب ما مشى غير بعيد، فإن محصل النذر وجوب المشي إلى البيت، والاتيان بالأفعال عنده، ماشيا، وقد أتى بالمشي في بعض الطريق، والأصل عدم اشتراط صحة ما فعله بفعل الباقي، والحج، ولهذا لو مشى جميع الطريق، ولم يحج لم يبق عليه إلا الحج ماشيا، لا المشي في الطريق، فلو أقام هناك لم يجب عليه الرجوع إلى أهله، ليمشي إلى مكة.
ولهذا لم يجب الإجارة عمن مات في الطريق من بلد الميت اتفاقا على الظاهر، بل من الموضع الذي مات فيه، لاتيانه ببعض ما وجب عليه صحيحا، بل لو مات ناذر المشي، في الطريق وقبل الاحرام، أو بعده، على تردد، يستأجر عنه من الموضع.
وبالجملة، إذا فعل المكلف بعض ما وجب عليه، ولم يعلم اشتراط صحته على ما لم يفعل، صح منه ما فعل، ولم يحتج إلى إعادته، وهو ظاهر، ليس بخفي،

(1) قال في المنتهى: والجواب عن الحديثين، إنهما محمولان على الاستحباب الخ.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(4) أي في كلام المذكور في المنتهى
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست