____________________
والأحوط حينئذ الإقالة مع الكل، ثم الإجارة.
هذا إذا كان الاستيجار من الاثنين، للحج في عام واحد، ولو كان ذلك في عامين، صحا معا، سواء اتحد زمانهما أم لا، ويجب تقديم المقدم.
هذا إذا كان الثاني مندوبا أو منذورا مطلقا، عن الحي العاجز بالكلية - ظاهر، أما لو كان واجبا فوريا، فصحة ما في العام الثاني محل التأمل، لوجوب الحج عنه في العام الأول، فيكون التأخير حراما، فيكون العقد ممنوعا بل باطلا وإن كان نهيا في غير العبادة، لأنه يؤل إلى العبادة، ولأن الغرض من النهي عدم وقوع العقد وصحته، وعدم قابلية العمل للاستيجار حينئذ فعلم منه استلزام الأمر بالشئ النهي (للنهي خ) عن الضد الخاص، وكونه مفسدا في غير العبادة، في الجملة، فافهم.
ولو فرض تعذر الايقاع في هذا العام، فيمكن، صحة ذلك ومع ذلك فيه تأمل أيضا، لكون الأجير مشغول الذمة، وقوع المنع عن اعطاء الحج لمن وجب عليه الحج، ولهذا اعطاء الحج لمن لم يحج حج الاسلام ليحج في العام اللاحق محل التأمل، ويظهر عدم الجواز من عموم المنع، ويؤيده، أنه قد يمنعه مانع في هذا العام عن الأولى أو يفسدها، فيتأخر، وهكذا فتأمل هذا.
فمرجع الضمير (1) هو الجامع لشرائط النيابة، وهو ظاهر من السوق.
والمراد ب (السابق) (2) العقد الذي معلوم السبق الآن، وقوله: (وإلا) أي و إن لم يكن هناك سابق معلوم، سواء كانا معا، أو اشتبه، بعد العلم كما مر تفصيله (بطلا) أي العقدان، في جميع هذا الصور فهو عطف على شرط محذوف، وهو أن
هذا إذا كان الاستيجار من الاثنين، للحج في عام واحد، ولو كان ذلك في عامين، صحا معا، سواء اتحد زمانهما أم لا، ويجب تقديم المقدم.
هذا إذا كان الثاني مندوبا أو منذورا مطلقا، عن الحي العاجز بالكلية - ظاهر، أما لو كان واجبا فوريا، فصحة ما في العام الثاني محل التأمل، لوجوب الحج عنه في العام الأول، فيكون التأخير حراما، فيكون العقد ممنوعا بل باطلا وإن كان نهيا في غير العبادة، لأنه يؤل إلى العبادة، ولأن الغرض من النهي عدم وقوع العقد وصحته، وعدم قابلية العمل للاستيجار حينئذ فعلم منه استلزام الأمر بالشئ النهي (للنهي خ) عن الضد الخاص، وكونه مفسدا في غير العبادة، في الجملة، فافهم.
ولو فرض تعذر الايقاع في هذا العام، فيمكن، صحة ذلك ومع ذلك فيه تأمل أيضا، لكون الأجير مشغول الذمة، وقوع المنع عن اعطاء الحج لمن وجب عليه الحج، ولهذا اعطاء الحج لمن لم يحج حج الاسلام ليحج في العام اللاحق محل التأمل، ويظهر عدم الجواز من عموم المنع، ويؤيده، أنه قد يمنعه مانع في هذا العام عن الأولى أو يفسدها، فيتأخر، وهكذا فتأمل هذا.
فمرجع الضمير (1) هو الجامع لشرائط النيابة، وهو ظاهر من السوق.
والمراد ب (السابق) (2) العقد الذي معلوم السبق الآن، وقوله: (وإلا) أي و إن لم يكن هناك سابق معلوم، سواء كانا معا، أو اشتبه، بعد العلم كما مر تفصيله (بطلا) أي العقدان، في جميع هذا الصور فهو عطف على شرط محذوف، وهو أن