____________________
كلام الأصحاب، والنص في خصوص هذه المسألة.
وأما كلام الأصحاب، ولأخبار فيها، فقال في المنتهى: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد، إلى قوله: ولو ركب بعض الطريق، قال الشيخ ره:
يقضي، ويمشي ما ركب، ويركب ما يمشي، إلى قوله: وقال ابن إدريس: يقضي ماشيا لا خلاله بالصفة المشترطة، وهو جيد.
أما لو عجز فإنه يركب اجماعا، لأن العجز مسقط للوجوب، لأن التكليف مشروط بالقدرة، إذا عرفت عرفت هذا، قال الشيخ ره: إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة كفارة عن ركوبه (إلى قوله): وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر إما أن يكون معينا أو مطلقا، فإن كان معينا، فإن ركب مع القدرة قضاه، وكفر، لخلف النذر، وإن كان مع العجز لم يجبره بشئ وإن كان النذر مطلقا، وجب القضاء فيما بعد، ولا كفارة، وهذا قول جيد، (ثم ذكر دليله، وهو ظاهر مما تقدم) ثم قال: احتج الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن الحلبي قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه، إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك، فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي (2) و (3).
وهذه أيضا صحيحة، وما أعرف عدم تسميتها في المنتهى بها، ويمكن (4)
وأما كلام الأصحاب، ولأخبار فيها، فقال في المنتهى: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا أعاد، إلى قوله: ولو ركب بعض الطريق، قال الشيخ ره:
يقضي، ويمشي ما ركب، ويركب ما يمشي، إلى قوله: وقال ابن إدريس: يقضي ماشيا لا خلاله بالصفة المشترطة، وهو جيد.
أما لو عجز فإنه يركب اجماعا، لأن العجز مسقط للوجوب، لأن التكليف مشروط بالقدرة، إذا عرفت عرفت هذا، قال الشيخ ره: إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة كفارة عن ركوبه (إلى قوله): وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر إما أن يكون معينا أو مطلقا، فإن كان معينا، فإن ركب مع القدرة قضاه، وكفر، لخلف النذر، وإن كان مع العجز لم يجبره بشئ وإن كان النذر مطلقا، وجب القضاء فيما بعد، ولا كفارة، وهذا قول جيد، (ثم ذكر دليله، وهو ظاهر مما تقدم) ثم قال: احتج الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن الحلبي قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي قال: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه، إذا عرف الله منه الجهد (1).
وعن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك، فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدي (2) و (3).
وهذه أيضا صحيحة، وما أعرف عدم تسميتها في المنتهى بها، ويمكن (4)