____________________
فجيادة قول ابن إدريس دون قول الشيخ خفي، وهو أعرف.
ولأن ظاهر كلامهم، والروايات أيضا، أنه على تقدير العجز عن المشي، يجب الحج راكبا مطلقا، وهو محل المنع، فإن الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في المعين، وتوقع المكنة، والصبر في المطلق، والسقوط مع اليأس، إلا على تقدير التقصير، فيمكن الوجوب حينئذ على وجه يقدر، واستيجار من يمشي، والسقوط أيضا، لأنه ما أخر إلا للوسعة، وأن يجوز له ذلك، فلا تقصير، بخلاف تأخير حج الاسلام، فإنه فوري، والتأخير حرام، ولهذا لو قصر يجب، ولو مشيا، وتسكعا، و الاستيجار على تقدير العجز، بالكلية، والأصل مؤيد قوي.
ويمكن حمل كلامهم الذي يمكن، والروايات على جواز الركوب لو حج، لا على وجوب الحج راكبا بعد العجز، فإن الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل الشروع عن المشي، كما في ساير الواجبات المنذورة، وقد مر تحقيقه.
ولهذا قال المصنف في المنتهى: إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شئ، لأن العجز مسقط لأصل الحج، فلصفته أولى.
وحمل الروايات في المختلف على نذر حج، ومشى فيه معا، بأن نذر أمرين، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا، فتأمل.
ولعدم ظهور دليل القضاء (1) لو ركب في المعين مع القدرة، فإنه يحتاج إلى دليل جديد، وما رأيته، وما ذكره. ولأن ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز (2) وعدم القضاء حينئذ، ولو كان مطلقا، والاكتفاء بالحج راكبا بعد أن حصل العجز في الطريق، فلا يبعد القول به، كما هو ظاهر كلامهم، للروايتين
ولأن ظاهر كلامهم، والروايات أيضا، أنه على تقدير العجز عن المشي، يجب الحج راكبا مطلقا، وهو محل المنع، فإن الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في المعين، وتوقع المكنة، والصبر في المطلق، والسقوط مع اليأس، إلا على تقدير التقصير، فيمكن الوجوب حينئذ على وجه يقدر، واستيجار من يمشي، والسقوط أيضا، لأنه ما أخر إلا للوسعة، وأن يجوز له ذلك، فلا تقصير، بخلاف تأخير حج الاسلام، فإنه فوري، والتأخير حرام، ولهذا لو قصر يجب، ولو مشيا، وتسكعا، و الاستيجار على تقدير العجز، بالكلية، والأصل مؤيد قوي.
ويمكن حمل كلامهم الذي يمكن، والروايات على جواز الركوب لو حج، لا على وجوب الحج راكبا بعد العجز، فإن الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل الشروع عن المشي، كما في ساير الواجبات المنذورة، وقد مر تحقيقه.
ولهذا قال المصنف في المنتهى: إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شئ، لأن العجز مسقط لأصل الحج، فلصفته أولى.
وحمل الروايات في المختلف على نذر حج، ومشى فيه معا، بأن نذر أمرين، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا، فتأمل.
ولعدم ظهور دليل القضاء (1) لو ركب في المعين مع القدرة، فإنه يحتاج إلى دليل جديد، وما رأيته، وما ذكره. ولأن ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز (2) وعدم القضاء حينئذ، ولو كان مطلقا، والاكتفاء بالحج راكبا بعد أن حصل العجز في الطريق، فلا يبعد القول به، كما هو ظاهر كلامهم، للروايتين