____________________
فإن في الفرق تأملا، ولو وجد القائل بعدم الفرق لكان القول به جيدا.
والظاهر أن مجرد خطور النذر وحج الاسلام بالبال - بمعنى عدم الغفلة عنهما في الجملة عند الفعل كاف في النية، كما مر الإشارة إلى مثله (1) في بحث نية الوضوء، والصلاة، وغيرهما، والله يعلم، والاحتياط طريق السلامة، فلا يترك لو أمكن.
ويؤيده (2) ما نقل في المنتهى: احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: (أرأيت يب) إن حج عن غيره ولم يكن له مال، وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه يب)؟ قال: نعم (3).
وروى محمد بن مسلم أيضا أول الرواية إلى قوله: قلت (4) في زيادات التهذيب، ورفاعة أيضا صحيحا، في أوائل الحج (5) وتتمتها أيضا فقط صحيحا، في باب النذر.
ثم قال (في المنتهى): والجواب، يحتمل أن يكون النذر تعلق بكيفية الحج لا بنفسه، ونحن نقول به الخ، ويؤيده أنه قال: نذر أن يمشي، وما قال: أن يحج ونحوه
والظاهر أن مجرد خطور النذر وحج الاسلام بالبال - بمعنى عدم الغفلة عنهما في الجملة عند الفعل كاف في النية، كما مر الإشارة إلى مثله (1) في بحث نية الوضوء، والصلاة، وغيرهما، والله يعلم، والاحتياط طريق السلامة، فلا يترك لو أمكن.
ويؤيده (2) ما نقل في المنتهى: احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: (أرأيت يب) إن حج عن غيره ولم يكن له مال، وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه يب)؟ قال: نعم (3).
وروى محمد بن مسلم أيضا أول الرواية إلى قوله: قلت (4) في زيادات التهذيب، ورفاعة أيضا صحيحا، في أوائل الحج (5) وتتمتها أيضا فقط صحيحا، في باب النذر.
ثم قال (في المنتهى): والجواب، يحتمل أن يكون النذر تعلق بكيفية الحج لا بنفسه، ونحن نقول به الخ، ويؤيده أنه قال: نذر أن يمشي، وما قال: أن يحج ونحوه