____________________
وإن فعل ركنا بغير المشي، لم يصح الحج، للنهي، اللازم من الأمر بالشئ في العبادة، وكونه مفسدا، وهو واضح، بناء على كون الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص، وكونه في العبادة، موجبا للبطلان، كما هو الحق.
وأما مع العجز بالكلية، ففي المعين يسقط وجوب المشي، بل الحج أيضا، لأنه كان منذورا بوصف، وهو عاجز عنه، فما وجب بالنذر الذي نذره، والغرض عدم وجوبه بوجه آخر، ولا يتم الاستدلال ب (لا يسقط الميسور بالمعسور (1) ولا ب (إذا أمرتكم بشئ فأتوا بما استطعتم منه (2) ونحوها.
إذ لا أمر بمطلق الحج، ولا وجوب للميسور، ولا بان الواجب أمران، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، لعدم وجوب الأمرين، بل ليس إلا أمر مركب، أو مقيد، فمع تعذر الاتيان به فلا وجوب أصلا، لانعدام وجوب المركب والمقيد بعدم وجوب الجزء والقيد، ولا وجوب للجزئين، والمقيد، إلا في ضمن الوجوب المتعلق بالمجموع، وبدليل وجوب المجموع، وقد عدم بالاتفاق وهو واضح.
فالحج يسقط عنه سواء عجز قبل الشروع أو بعده، فلو ركب وحج صح حجه، ولكنه غير حج النذر، بل تطوع.
وفي المطلق (3) ينبغي أن يتوقع المكنة، للوصف المنذور، فلو حج راكبا بغير الوصف المنذور، صح الحج، ويبقى الحج المنذور في ذمته إلى أن يحصل المكنة، فلو لم يتمكن حتى مات لم يأثم، ولا قضاء، ولا كفارة، ويحتمل القضاء.
هذا هو مقتضى النظر في الأصول والقوانين الممهدة، مع قطع النظر عن
وأما مع العجز بالكلية، ففي المعين يسقط وجوب المشي، بل الحج أيضا، لأنه كان منذورا بوصف، وهو عاجز عنه، فما وجب بالنذر الذي نذره، والغرض عدم وجوبه بوجه آخر، ولا يتم الاستدلال ب (لا يسقط الميسور بالمعسور (1) ولا ب (إذا أمرتكم بشئ فأتوا بما استطعتم منه (2) ونحوها.
إذ لا أمر بمطلق الحج، ولا وجوب للميسور، ولا بان الواجب أمران، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، لعدم وجوب الأمرين، بل ليس إلا أمر مركب، أو مقيد، فمع تعذر الاتيان به فلا وجوب أصلا، لانعدام وجوب المركب والمقيد بعدم وجوب الجزء والقيد، ولا وجوب للجزئين، والمقيد، إلا في ضمن الوجوب المتعلق بالمجموع، وبدليل وجوب المجموع، وقد عدم بالاتفاق وهو واضح.
فالحج يسقط عنه سواء عجز قبل الشروع أو بعده، فلو ركب وحج صح حجه، ولكنه غير حج النذر، بل تطوع.
وفي المطلق (3) ينبغي أن يتوقع المكنة، للوصف المنذور، فلو حج راكبا بغير الوصف المنذور، صح الحج، ويبقى الحج المنذور في ذمته إلى أن يحصل المكنة، فلو لم يتمكن حتى مات لم يأثم، ولا قضاء، ولا كفارة، ويحتمل القضاء.
هذا هو مقتضى النظر في الأصول والقوانين الممهدة، مع قطع النظر عن