____________________
ويحتمل عدم الاشتراط، لكون المانع من المكلف، فهو بمنزلة من ترك الحج في عام الاستطاعة، فاستقر في الذمة، والأول أظهر.
وأن يقال بتقديم حج الاسلام، لما مر، وعموم الآية، والأخبار في الوجوب مع الاستطاعة مطلقا وحينئذ يمكن سقوط المنذور، وعدم وجوبه، لعدم صلاحية الزمان المعين له، فكأنه غير قادر في الزمان المعين.
ويحتمل وجوبه في عام آخر لوجوبه بالنذر لحصول الشرائط، ومنع المانع عن الزمان، فصار زمانه بعد ذلك الزمان، والأول هنا أيضا أظهر.
وأما لو لم يقصده، بل قصد حجا مطلقا، بحيث يمكن صدقه على حج الاسلام، فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة، وعدم اجزاء نية كل واحد عن الآخر، مع تقديم حجة الاسلام مطلقا.
ودليلهم لزوم تعدد المسبب عند تعدد الأسباب، ولا شك أن النذر سبب مستقل، وكذا الاستطاعة التي هي شرط، وسبب لوجوب حج الاسلام، والأصل عدم التداخل.
ويحتمل التداخل لما مر من أدلته (1) في بحث الغسل (2) فتذكر، ولأن الأصل عدم التعدد، وبرائة الذمة، وصدق الحج على حج الاسلام، فهو فرد من افراد المنذور كغيره، وصرف النذر إلى غيره، - واخراجه عن افراد الماهية المنذورة خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل، ووجوبه بأصل الشرع لا يصلح لذلك، على
وأن يقال بتقديم حج الاسلام، لما مر، وعموم الآية، والأخبار في الوجوب مع الاستطاعة مطلقا وحينئذ يمكن سقوط المنذور، وعدم وجوبه، لعدم صلاحية الزمان المعين له، فكأنه غير قادر في الزمان المعين.
ويحتمل وجوبه في عام آخر لوجوبه بالنذر لحصول الشرائط، ومنع المانع عن الزمان، فصار زمانه بعد ذلك الزمان، والأول هنا أيضا أظهر.
وأما لو لم يقصده، بل قصد حجا مطلقا، بحيث يمكن صدقه على حج الاسلام، فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة، وعدم اجزاء نية كل واحد عن الآخر، مع تقديم حجة الاسلام مطلقا.
ودليلهم لزوم تعدد المسبب عند تعدد الأسباب، ولا شك أن النذر سبب مستقل، وكذا الاستطاعة التي هي شرط، وسبب لوجوب حج الاسلام، والأصل عدم التداخل.
ويحتمل التداخل لما مر من أدلته (1) في بحث الغسل (2) فتذكر، ولأن الأصل عدم التعدد، وبرائة الذمة، وصدق الحج على حج الاسلام، فهو فرد من افراد المنذور كغيره، وصرف النذر إلى غيره، - واخراجه عن افراد الماهية المنذورة خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل، ووجوبه بأصل الشرع لا يصلح لذلك، على