____________________
الآتية، وهي صحيحة محمد وصحيحتا رفاعة خ).
ولأنه لو ادعى ذلك لقبل.
ولأنه لو قال الناذر أنا (إنما خ) نذرت حجا، وهذا حج، بل أكمل افراده فقد أفحم (1) المعنى بعدم الاجزاء، فتأمل.
نعم لو كان هناك عرف أو قرينة دالة على وجوب صرفه إلى غير حج الاسلام، غير كونه واجبا، أو يكون الناذر قائلا بعدم تعلق النذر بالواجب يتعدد -.
وبالجملة فالمدار على الناذر، وكلامه، فلو كان بحيث يشمل كلامه للحج لغيره أيضا لبرأ ذمته بالحج عن الغير، ويؤيده ما يقبل في الاقرار والوصايا من التأويلات البعيدة، وإمكان قصده ذلك في الجملة، وحمل الكلام عليه، لأصل البراءة، والاحتمال، والصدق في الجملة، وتتمة رواية رفاعة (2) الآتية صريحة في ذلك.
فحينئذ لا يبعد الاكتفاء بحج النذر بنيته عن حج الاسلام دون العكس، كما قال به الشيخ ره في النهاية على ما نقل في المنتهى عنه، لأن حج الاسلام لا يحتاج إلى قصد أنه حج الاسلام، مع فعله على هيئته، من دون قصد ما ينافيه، بخلاف النذر، فإنه أمر نادر، وله سبب من جهة المكلف، فيجب قصده، لئلا يمحض لحج الاسلام الذي هو أقوى، مع اجتماعه معه، ووجوب تقديمه، وفوريته.
ولأن الظاهر عدم الخلاف، في عدم جواز الاكتفاء بنية حج الاسلام عن حج النذر، إذ لا يعلم القائل به، فإن القائل بالأول، هو الشيخ مع نقل منعه من العكس فتأمل.
ولأنه لو ادعى ذلك لقبل.
ولأنه لو قال الناذر أنا (إنما خ) نذرت حجا، وهذا حج، بل أكمل افراده فقد أفحم (1) المعنى بعدم الاجزاء، فتأمل.
نعم لو كان هناك عرف أو قرينة دالة على وجوب صرفه إلى غير حج الاسلام، غير كونه واجبا، أو يكون الناذر قائلا بعدم تعلق النذر بالواجب يتعدد -.
وبالجملة فالمدار على الناذر، وكلامه، فلو كان بحيث يشمل كلامه للحج لغيره أيضا لبرأ ذمته بالحج عن الغير، ويؤيده ما يقبل في الاقرار والوصايا من التأويلات البعيدة، وإمكان قصده ذلك في الجملة، وحمل الكلام عليه، لأصل البراءة، والاحتمال، والصدق في الجملة، وتتمة رواية رفاعة (2) الآتية صريحة في ذلك.
فحينئذ لا يبعد الاكتفاء بحج النذر بنيته عن حج الاسلام دون العكس، كما قال به الشيخ ره في النهاية على ما نقل في المنتهى عنه، لأن حج الاسلام لا يحتاج إلى قصد أنه حج الاسلام، مع فعله على هيئته، من دون قصد ما ينافيه، بخلاف النذر، فإنه أمر نادر، وله سبب من جهة المكلف، فيجب قصده، لئلا يمحض لحج الاسلام الذي هو أقوى، مع اجتماعه معه، ووجوب تقديمه، وفوريته.
ولأن الظاهر عدم الخلاف، في عدم جواز الاكتفاء بنية حج الاسلام عن حج النذر، إذ لا يعلم القائل به، فإن القائل بالأول، هو الشيخ مع نقل منعه من العكس فتأمل.