____________________
وخصوص صحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس الحديث (1).
وصحيحة صفوان الجمال قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم، ليس لها محرم؟
قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (2).
ولا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج، وعدم أمانتها والخوف على البضع ونحو لضرورة وجوب حفظ البضع، والعرض.
ويدل عليه أيضا، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ فقال: نعم إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم (3).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك (4).
قوله: ولم تقدر، يدل على البأس مع وجود القدرة، فكأنه محمول على الاستحباب، والكراهة، وبالجملة لا تحتاج إلى المحرم، إلا مع الضرورة.
والظاهر أن للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتى يوجد، وأنه لا يجب (يوجب خ ل) على الزوج، وساير المحارم الذهاب معها، وإن بذلت ما يحج به، والزيادة، وهو ظاهر.
وإن أجرة المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجها، وداخل في
وصحيحة صفوان الجمال قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم، ليس لها محرم؟
قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (2).
ولا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج، وعدم أمانتها والخوف على البضع ونحو لضرورة وجوب حفظ البضع، والعرض.
ويدل عليه أيضا، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ فقال: نعم إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم (3).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك (4).
قوله: ولم تقدر، يدل على البأس مع وجود القدرة، فكأنه محمول على الاستحباب، والكراهة، وبالجملة لا تحتاج إلى المحرم، إلا مع الضرورة.
والظاهر أن للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتى يوجد، وأنه لا يجب (يوجب خ ل) على الزوج، وساير المحارم الذهاب معها، وإن بذلت ما يحج به، والزيادة، وهو ظاهر.
وإن أجرة المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجها، وداخل في