____________________
بصحيحة أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في التي يموت عنها زوجها، تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول " ولا يخرجن " إلا أن تكون طلقت في سفر (1) وأبي هلال مجهول.
لعل مقصود المصنف أنه إذا جاز لها الحج تطوعا، لا يجوز إلا بإذن زوجها.
وأنهم ذكروا عدم الفرق - بين حج الاسلام وحج واجب قضاء، و مندوب، أو نحوه بإذنه أو سابقا على الزوجية - في عدم الاحتياج إلى إذن الزوج، و الروايات دالة على الأول فقط.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأذن لها (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: تحج و إن رغم أنفه (3).
وما في صحيحة محمد، (كأنه ابن مسلم) عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (4).
ولعله لا قائل بالفرق وأن الظاهر أن علته وجوب الحج، فتأمل.
وعلى تقدير كونه موسعا، فيحتمل أن لها المبادرة إليه، بغير أذنه، كما في الصلاة في أول الوقت وتعجيل قضاء الصلاة والصوم الواجب المطلق، ويحتمل
لعل مقصود المصنف أنه إذا جاز لها الحج تطوعا، لا يجوز إلا بإذن زوجها.
وأنهم ذكروا عدم الفرق - بين حج الاسلام وحج واجب قضاء، و مندوب، أو نحوه بإذنه أو سابقا على الزوجية - في عدم الاحتياج إلى إذن الزوج، و الروايات دالة على الأول فقط.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وإن لم يأذن لها (2).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: تحج و إن رغم أنفه (3).
وما في صحيحة محمد، (كأنه ابن مسلم) عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
لا طاعة له عليها في حجة الاسلام (4).
ولعله لا قائل بالفرق وأن الظاهر أن علته وجوب الحج، فتأمل.
وعلى تقدير كونه موسعا، فيحتمل أن لها المبادرة إليه، بغير أذنه، كما في الصلاة في أول الوقت وتعجيل قضاء الصلاة والصوم الواجب المطلق، ويحتمل