____________________
القول بجواز نذر الواجب الذي هو المنصور لعموم أدلة النذر (1) وعدم صلاحية الواجبية للمنع.
وهذا (2) البحث بعينه آت في نذر صوم وصلاة، يثبت تعدد السبب، لأنه ما ثبت تحقق السبب، لأنه ما ثبت تحقق السبب في غير المسبب من الأول، لأنه صالح لكونه مسببا عنه أيضا، ولمه أنه ليس في الحقيقة سبب وموجد، ومسبب ومعلول، بل معرفات و علامات، ولا امتناع في تعدده، ولهذا لو قصد حج الاسلام، لم يتعدد، ويتحد من غير لزوم محذور، إذ لا امتناع لقول الشارع حج حج الاسلام لكونك مستطيعا، و ناذرا له فيكون كل واحد منهما علامة للعلم بأن الشارع طلب الحج من المكلف.
على أنه قد يلتزم تعدد المسبب أيضا، في فرد واحد، باعتبار أوصافه، مثل حصول ثواب خاص على فعل حج، من حيث حج الاسلام، وعقاب خاص على تركه من تلك الحيثية، وثواب آخر من حيث النذر، والعقاب والكفارة على تركه فكأنه واجبان، فتأمل.
ولأنه يصدق على من حج حج الاسلام، أنه حج، وما كان الواجب عليه غير الحج فأتى بالمنذور، وخرج عن العهدة وأوفى بالنذر (وللأخبار الصحيحة
وهذا (2) البحث بعينه آت في نذر صوم وصلاة، يثبت تعدد السبب، لأنه ما ثبت تحقق السبب، لأنه ما ثبت تحقق السبب في غير المسبب من الأول، لأنه صالح لكونه مسببا عنه أيضا، ولمه أنه ليس في الحقيقة سبب وموجد، ومسبب ومعلول، بل معرفات و علامات، ولا امتناع في تعدده، ولهذا لو قصد حج الاسلام، لم يتعدد، ويتحد من غير لزوم محذور، إذ لا امتناع لقول الشارع حج حج الاسلام لكونك مستطيعا، و ناذرا له فيكون كل واحد منهما علامة للعلم بأن الشارع طلب الحج من المكلف.
على أنه قد يلتزم تعدد المسبب أيضا، في فرد واحد، باعتبار أوصافه، مثل حصول ثواب خاص على فعل حج، من حيث حج الاسلام، وعقاب خاص على تركه من تلك الحيثية، وثواب آخر من حيث النذر، والعقاب والكفارة على تركه فكأنه واجبان، فتأمل.
ولأنه يصدق على من حج حج الاسلام، أنه حج، وما كان الواجب عليه غير الحج فأتى بالمنذور، وخرج عن العهدة وأوفى بالنذر (وللأخبار الصحيحة