____________________
حيث ما قيد الرجوع إلى سورة بالقصد السابق، ولا النهي عن الرجوع منها بقصد سابق. وصحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني أدل. وكذا الأصل، وعموم الأوامر المطلقة: والأمر بقراءة السورة من غير قيد: وما في صحيحة معاوية بن عمار: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (1) وفيه دلالة على وجوب السورة، ووجوب العدول للغلط: وعدم الاحتياج إلى الصبر حتى يتذكر. وعدم وجوب الجمعتين في الظهر والجمعة فافهم.
وأيضا في هذه الأخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السورتين. وكذا في اتفاقهم بجواز العدول، فدل على أن النزاع فيهما، لا في مطلق قراءة شئ آخر مع السورة، حتى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السورة كما قاله الثانيان: مع القول بجواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، إلا خلال القراءة: لعدم الموالاة.
فقول المصنف هنا وغيره بوجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح الدليل.
والقول بأنه يحتاج إلى النية لاشتراكها بين السور فلا يتعين السورة إلا بها، غير واضح أيضا: لأن نية الصلاة يكفي لاجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول، ويكفيه قصد فعلها في الجملة: واتباع البسملة بالسورة، تعين كونها جزءا لها، وذلك كاف: مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة.
وبالجملة بمثل هذا يشكل ايجاب شئ والبطلان مع عدمه، والإعادة بعد قراءة السورة لأجله، مع جهل أكثر المسلمين عن مثله، وعدم معذورية الجاهل عندهم: على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة، مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة: بل قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعال: ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والاتمام في مواضع التخيير: وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة، لا الأولى فقط كما قيل.
فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد:
وأيضا في هذه الأخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السورتين. وكذا في اتفاقهم بجواز العدول، فدل على أن النزاع فيهما، لا في مطلق قراءة شئ آخر مع السورة، حتى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السورة كما قاله الثانيان: مع القول بجواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، إلا خلال القراءة: لعدم الموالاة.
فقول المصنف هنا وغيره بوجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح الدليل.
والقول بأنه يحتاج إلى النية لاشتراكها بين السور فلا يتعين السورة إلا بها، غير واضح أيضا: لأن نية الصلاة يكفي لاجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول، ويكفيه قصد فعلها في الجملة: واتباع البسملة بالسورة، تعين كونها جزءا لها، وذلك كاف: مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة.
وبالجملة بمثل هذا يشكل ايجاب شئ والبطلان مع عدمه، والإعادة بعد قراءة السورة لأجله، مع جهل أكثر المسلمين عن مثله، وعدم معذورية الجاهل عندهم: على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة، مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة: بل قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعال: ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والاتمام في مواضع التخيير: وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة، لا الأولى فقط كما قيل.
فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد: