____________________
مع القول بفورية سجودها، وعدم جواز زيادة السجود لمثلها أيضا في الصلاة، وإن التأخير بمثل الركوع وما بعده ينافي الفورية، ولا يظهر الخلاف في غير الأولين وقد عرفت حالهما أيضا.
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها، على تقدير وجوب سوره كاملة، وتحريم اتمامها فيها، والبطلان معه. إما لزيادة السجدة المبطلة، وإما لترك السجدة الفورية المنافية.
والبطلان حينئذ لا يظهر إلا بما مر، من كونه مأمورا بسجود التلاوة فورا، فيكون منهيا عن غيرها، وهو يدل على الفساد في العبادة. فتأمل. فإنه يلزم من البطلان هنا القول بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، إلا أن يكون بدليل آخر من اجماع ونحوه.
وأما الروايات فمختلفة: فمنها ما يدل على المنع، مثل رواية سماعة قال:
من قرأ: إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجز يك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوع (1) ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. قال:
لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (2).
ولكن الأولى ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فإنهما واقفيان (3)، وبأنها مقطوعة على سماعة غير واصلة إلى الإمام مع أن القائل بمضمونها أيضا غير واضح. مع أنها مخصوصة ب (اقرأ) على الظاهر.
والثانية فيها عبد الله بن بكير (4) الواقفي، ولكن قيل إنه ممن أجمعت:
والقاسم بن عروة، قال المصنف في المنتهي ما يحضرني الآن حاله ويفهم من
والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها، على تقدير وجوب سوره كاملة، وتحريم اتمامها فيها، والبطلان معه. إما لزيادة السجدة المبطلة، وإما لترك السجدة الفورية المنافية.
والبطلان حينئذ لا يظهر إلا بما مر، من كونه مأمورا بسجود التلاوة فورا، فيكون منهيا عن غيرها، وهو يدل على الفساد في العبادة. فتأمل. فإنه يلزم من البطلان هنا القول بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، إلا أن يكون بدليل آخر من اجماع ونحوه.
وأما الروايات فمختلفة: فمنها ما يدل على المنع، مثل رواية سماعة قال:
من قرأ: إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجز يك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة، إقرأ في التطوع (1) ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. قال:
لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (2).
ولكن الأولى ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فإنهما واقفيان (3)، وبأنها مقطوعة على سماعة غير واصلة إلى الإمام مع أن القائل بمضمونها أيضا غير واضح. مع أنها مخصوصة ب (اقرأ) على الظاهر.
والثانية فيها عبد الله بن بكير (4) الواقفي، ولكن قيل إنه ممن أجمعت:
والقاسم بن عروة، قال المصنف في المنتهي ما يحضرني الآن حاله ويفهم من