أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء والترحم عليه بما شاء والأفضل ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال بعد إن وضع كفه على القبر اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك ثم مضى وحكى في الذكرى عن الصدوق أنه متى زار قبره دعا به مستقبل القبلة وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف وليكن ذلك بأعلى صوته قاله الأصحاب ومع التقية يقوله سرا وهذا التلقين ثابت عند علمائنا أجمع ورواه العامة واستحبه جماعة من الشافعية ورويناه عن الباقر والصادق عليهما السلام وفى الخبرين إن أحد الملكين يقول لصاحبه انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته وليس فيهما تعرض لكيفية الوقوف وذكر المصنف أنه يستقبل القبلة والقبر وذكر جماعة من الأصحاب استدبار القبلة واستقبال القبر وهو أدخل لان وجه الميت إلى القبلة والكل جائز ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير كما في الجريدتين لاطلاق الخبر ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما في عموم كراهة المشمس وإن كان ضرره إنما يتولد على وجه مخصوص وإقامة لشعار الايمان والتعزية لأهل المصيبة جميعا وهي تفعلة من العزاء وهو الصبر والمراد بها الحمل على الصبر والتسلي عن المصاب بإسناد الامر إلى الله تعالى ونسبته إلى عدله وحكمته والتذكير بما وعد الله على الصبر وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله من عزى مصابا فله مثل أجره ولا فرق بين الرجل والمرأة لقوله عليه السلام من عزى ثكلى كسى بردا في الجنة لكن يكره تعزية الشابة خوفا من الفتنة ولا حد لها لعدم قاطع على التحديد وقول الباقر عليه السلام أنه يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام لا يقتضى التحديد بها في التعزية نعم لو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ويجوز فعلها قبل الدفن إجماعا وبعد عندنا للعموم بل قيل أنها أفضل حينئذ لقول الصادق عليه السلام التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن وليس في التعزية شئ موظف بل تكفى المشاهدة للمعزى من أهل المصيبة قال الصادق عليه السلام كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة ويستحب أن يقول ما قاله الصادق عليه السلام في تعزية قوم جبر الله وهنكم وأحسن الله عزاكم ورحم متوفاكم وينبغي صنع طعام لأهل الميت وبعثه إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم ولأمر النبي صلى الله عليه وآله فاطمة إن تأتي أسماء بنت عميس عند قتل جعفر بن أبي طالب وإن تصنع لهم طعاما ثلاثة أياما ويكره الأكل عندهم لقول الصادق عليه السلام أنه من عمل الجاهلية ويكره فرش القبر بالساج وهو خشب مخصوص وكذا يكره فرشه بغيره من غير ضرورة أما معها كنداوة الأرض فلا كما ذكره الأصحاب وأما فرشه بماله قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز لأنه إتلاف لم يؤذن فيه كما يحرم وضع ذلك مع الميت مطلقا ونزول ذي الرحم لأنه يورث قسوة القلب ومن قسا قلبه بعد عن ربه ولا فرق في ذلك بين الولد لقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده وخبر عبد الله العنبري عنه عليه السلام لا يدفن الأب ولا بأس بدفن الابن أباه يدل على تأكد الكراهة في دفن الوالد للولد لا على عدمها في العكس لما تقدم ولأن نفى البأس مشعر به وهذا الحكم ثابت في كل رحم إلا في المرأة فإن نزول الرحم معها لا يكره بل يستحب لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال علي عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها والزوج أولى بها في ذلك من المحرم لما ذكر في الصلاة والغسل ومع التعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله المصنف في التذكرة يدخل يده من قبل كتفها وآخر يدخل يده تحت حقويها قاله ابن حمزة وإهالة التراب على الرحم سواء في ذلك الرجل والمرأة لما رواه عبيد بن زرارة إن الصادق عليه السلام رأى والدا
(٣١٨)