الصحيح دون ما خالفه (1).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن ذبائح الجن ".
وذبائح الجن أن يشتري الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، قال أبو عبيد: معناه أنهم كانوا يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شئ من الجن، فأبطل النبي (صلى الله عليه وآله) هذا ونهى عنه (2).
- وقال (صلى الله عليه وآله): " لا يوردن ذو عاهة على مصح ".
يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال:
لا يوردنها على مصح وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة، قال أبو عبيد: وجهه عندي - والله أعلم - أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عز وجل ما نزل بتلك، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم في ذلك (3).
- وقال (صلى الله عليه وآله): " لا تصروا الإبل والغنم، من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ".
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها، يعني حبس فيه وجمع ولم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال: منه صريت الماء وصريته، ويقال: " ماء صرى " مقصورا، ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، وفي حديث آخر:
" من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " وإنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كثرته فقد حفلته، ومنه قيل:
قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا، ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل (4).
- وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا خلابة " يعني الخداعة، يقال:
خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته (5).
- ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الإرفاء، وهي كثرة التدهن (6).
- وقال (صلى الله عليه وآله): " إياكم والقعود بالصعدات، إلا من أدى حقها ".
الصعدات الطرق، وهو مأخوذ من الصعيد، والصعيد التراب، وجمع الصعيد الصعد، ثم الصعدات جمع الجمع، كما يقال: طريق وطرق ثم طرقات، قال الله عز وجل * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (7) فالتيمم التعمد للشئ يقال منه: أمت فلانا [فأنا] أؤمه أما وتأممته وتيممته كله تعمدته وقصدت له، وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الصعيد الموضع المرتفع، والطيب [الموضع] الذي ينحدر عنه الماء (8).
- وقال (صلى الله عليه وآله): " لا غرار في الصلاة ولا تسليم ".
الغرار النقصان، أما في الصلاة ففي ترك إتمام ركوعها وسجودها، ونقصان اللبث في ركعة عن اللبث في الركعة الأخرى، ومنه قول الصادق (عليه السلام):
الصلاة ميزان، من وفى استوفى، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): الصلاة مكيال فمن وفى وفي له، فهذا الغرار في الصلاة. وأما الغرار في التسليم