وأمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم. - قال الخليل بن أحمد: لعل الصواب إبرار المقسم - (1).
- الإمام علي (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة:
أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج (2).
- محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في أخبار متفرقة أنه:
نهي عن المحاقلة والمزابنة.
فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل: " لا تنبت البقلة إلا الحقلة ". والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر (3).
- " ورخص النبي (صلى الله عليه وآله) في العرايا ".
واحدها عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته.
قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص، فان في المال العرية والوصية (4).
- قال: " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن المخابرة ".
وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو الخبر أيضا، وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار الخبير، لأنه يخبر الأرض، والمخابرة: المواكرة، والخبرة: الفعل، والخبير: الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها (5).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن المخاضرة ".
وهو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباههما (6).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع التمر قبل أن يزهو ".
وزهوه أن يحمر أو يصفر، وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن يشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله:
" حتى تأمن العاهة " والعاهة الآفة تصيبه (7).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ".
ففي كل واحدة منها قولان: أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع (5) وهو معنى قوله: أنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي