[4055] الإرث الكتاب * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) * (1).
(انظر) النساء: 7 - 12، 32، 33، 127، 176، مريم: 6، النمل: 16، الفجر: 19.
- جابر بن عبد الله: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما يمشيان، فأغمي علي فدعا بماء فتوضأ ثم صبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله فنزلت آية المواريث في.
وقيل: نزلت في عبد الرحمن أخي حسان الشاعر، وذلك أنه مات وترك امرأة وخمسة اخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية المواريث، عن السدي.
وقيل: كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله ذلك وأنزل آية المواريث، فقال رسول الله: إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه، عن ابن عباس (2).
- جابر بن عبد الله: عادني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي (صلى الله عليه وآله) لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت:
* (يوصيكم الله...) * (3).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - لما سئل عن علة إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين -: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال (4).
- الإمام العسكري (عليه السلام) - أيضا -: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة، ولا عليها معقلة (5)،