والذي يفيده التدبر في آيات الوصية والصدقات والزكاة والخمس ومطلق الإنفاق:
أن في هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما يقرب من نصف رقبة الأموال والثلثان من منافعها للخيرات والمبرات وحوائج طبقة الفقراء والمساكين، لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم، وتقام به أصلاب المساكين، مع ما في القوانين الموضوعة بالنسبة إلى كيفية تصرف المثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين، ولتفصيل هذا البحث محل آخر سيمر بك إن شاء الله تعالى (1).
[4056] موانع الإرث - رسول الله (صلى الله عليه وآله): القاتل لا يرث (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ليس للقاتل من الميراث شئ (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل (4).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان ولده أو والده (5).
- الإمام الصادق (عليه السلام): لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه (6).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يرث قاتل من دية من قتل (7).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ولد زنا لا يرث ولا يورث (8).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث (9).
- الإمام الصادق (عليه السلام): المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه (10).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (11).
وسائل الشيعة: 17 / 374، 413 " أبواب موانع الإرث ".
كنز العمال: 11 / 15، 72 " في موانع الإرث ".
[4057] إرث الأنبياء الكتاب * (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين) * (12).
* (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) * (13).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن النبي لا يورث، وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين (14).