عليه، ويصدرون عنه (1).
(انظر) المال: باب 3765، 3766.
[4231] قضاء دين المعسر على الوالي - رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين، واستبان للوالي عسرته إلا برئ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإن كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى الإمام ما ضمنه الرسول (3) (4).
- الإمام الكاظم (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره (5).
(انظر) وسائل الشيعة: 13 / 90 باب 9، مستدرك الوسائل: 13 / 397 باب 9.
[4232] ما ينبغي للوالي مباشرته - الإمام علي (عليه السلام) - من كتابه للأشتر لما ولاه مصر -: ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها: منها إجابة عمالك بما يعيا (6) عنه كتابك، ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج (7) به صدور أعوانك. وأمض لكل يوم عمله، فإن لكل يوم ما فيه (8).
[4233] وجوب اهتمام الوالي بالمستضعفين - الإمام علي (عليه السلام) - من كتابه للأشتر لما ولاه مصر -:... ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما