[3577] اللقطة - الإمام الباقر (عليه السلام): لا يأكل الضالة إلا الضالون (1).
- الإمام الصادق (عليه السلام) - في اللقطة -: لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها (2).
- الإمام علي (عليه السلام) - لما سئل عن اللقطة -:
يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها، إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له (3).
(انظر) وسائل الشيعة: 17 / 349 باب " وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها ".