أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا.
ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها لأنها غرر كلها (1).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن المجر ".
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ويقال منه: أمجرت في البيع إمجارا (2).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الملاقيح والمضامين ".
فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها " ملقوحة "، وأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام (3).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن بيع حبل الحبلة ".
فمعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر... (4).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن تقصيص القبور ".
وهو التجصيص، وذلك أن الجص يقال له:
القصة، يقال منه: قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها (5).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع [ال] - وهات ".
يقال: إن قوله: " إضاعة المال " يكون في وجهين: أما أحدهما - وهو الأصل - فما انفق في معاصي الله عز وجل من قليل أو كثير، وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه، والوجه الآخر دفع المال إلى ربه وليس له بموضع، قال الله عز وجل: * (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) * وهو العقل * (فادفعوا إليهم أموالهم) * (6) وقد قيل: إن الرشد صلاح في الدين وحفظ المال.
وأما كثرة السؤال فإنه نهى عن مسألة الناس أموالهم، وقد يكون أيضا من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها، كما قال عز وجل: * (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) * (7).
وأما وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء، ولهذا كانوا يسمون القبر صهرا.
وأما قوله: " نهى عن قيل وقال " القال مصدر، ألا ترى أنه يقول: " عن قيل وقال " فكأنه قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولا وقيلا وقالا، وفي حرف عبد الله (8) * (ذلك عيسى ابن مريم قال الحق) * (9) وهو من هذا، فكأنه قال: قول الحق (10).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن التبقر في الأهل والمال ".
قال الأصمعي: أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه، إنما هو شققته وفتحته، وسمي أبو جعفر (عليه السلام) " الباقر " لأنه بقر العلم أي