شقه وفتحه (1).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار ".
ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره " وكان (صلى الله عليه وآله) إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه " معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، ولكن بين ذلك، والإقناع رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى:
* (مهطعين مقنعي رؤوسهم) * (2) والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال الصادق (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده (3).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن اختناث الأسقية ".
ومعنى الاختناث أن يثني أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسر، ومن هذا سمي المخنث لتكسره، وبه سميت المرأة خنثى، ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين: أحدهما: أنه يخاف أن يكون فيه دابة، والذي دار عليه معنى الحديث أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن أن يشرب من أفواهها (4).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الجداد بالليل ".
يعني جداد النخل، والجداد الصرام، وإنما نهى عنه بالليل لأن المساكين لا يحضرونه (5).
- " وقال لا تعضية في ميراث ".
ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته - إذا أراد بعضهم القسمة - كان في ذلك ضرر عليهم، أو على بعضهم، يقول: فلا يقسم ذلك وتلك التعضية، وهي التفريق، وهي مأخوذ من الإعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته، وقال الله عز وجل: * (الذين جعلوا القرآن عضين) * (6) أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وهذا من التعضية أيضا أنهم فرقوه، والشئ الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبة من الجوهر لأنها إن فرقت لم ينتفع بها، وكذلك الحمام إذا قسم، وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك من الأشياء، وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يجب إليه ولكنه يباع ثم يقسم ثمنه بينهم (7).
- " ونهى (صلى الله عليه وآله) عن لبستين: اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ ".
قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وأما الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه، وقال الصادق (عليه السلام): التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد، وهذا هو التأويل