المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة وهذا قوله: " لا خلاط "، و " الوراط " الخديعة والغش ويقال: إن قوله:
" لا خلاط ولا وراط " كقوله: " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ".
قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - وهذا أصح والأول ليس بشئ، و قوله: " لا شناق " فإن الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول: " لا يؤخذ من ذلك شئ " وكذلك جميع الأشناق. قال الأخطل يمدح رجلا:
قرم تعلق أشناق الديات به * إذا المئون أمرت فوقه حملا وأما قوله: " ولا شغار " فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته ويمهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهي عنه.
وقوله: " ومن أجبى فقد أربي " فالاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه.
(باب) * (معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة والمخاضرة و) * * (المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي) * أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق: " القراح " ويقال في مثل: " لا تنبت البقلة الا الحقلة " والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول:
رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية.