(18851) 2 - الصدوق في المقنع: ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، فإن لم يكن له سعة في ماله، ينظر إلى قيمة العبد، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي، حتى يعتق كله.
(18852) 3 - وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أ حدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي (لم يعتق) (1): لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أ خدمك، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.
(18853) 4 - وعن الصادق (عليه السلام)، أنه قال في مملوكة بين شريكين، أ عتق أ حدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: " إنها تخدم الثاني يوما، وتخدم نفسها يوما، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق، ونصفه للذي أ مسك ".
(18854) 5 - عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " من أعتق شقصا (1) له من مملوك، وله مال قوم عليه الباقي ".
(18855) 6 - وفي الحديث: ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فلم يضمنه النبي (صلى الله عليه وآله) قيمته.
(18856) 7 - وعنه (عليه السلام) قال: " من أ عتق شركا له من مملوك،